الشيخ عزيز الله عطاردي

289

مسند الإمام الباقر ( ع )

المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام ، في الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال : فاسد فلعلّ الدينار يصير بدرهم [ 1 ] . 10 - عنه باسناده ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّه كره أن يشترى الرجل بدينار الّا درهما وإلّا در همين ، نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار الّا ثلاثا الّا أربعا والّا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار [ 2 ] . 51 - باب بيع بيت المال 1 أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم ، قال : فقال : ما الإبل والغنم الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه . قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها فيبيعنا فما تقول في شرائها منه ؟ قال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له : فما ترى في شراء الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله ، بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك ، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل [ 3 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 116 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 118 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 357 .